الحصفكي
500
الدر المختار
اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ) استحسانا ، لان المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال ، وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطئ بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بتجارة ) واستقراض ( وغصب ) واستهلاك